fbpx

الموارد البشرية والتوطين: تعطيل الأعمال لا يجيز تأخير أجور العاملين

0

شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تعطيل الاعمال في المؤسسات أو المنشآت داخل القطاع الخاص، لا يجيز تأخير أجور العاملين بها، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة كبرى تسوجب محاسبة صاحب العمل عليها.

كما أفادت أن موافقة صاحب العمل أو الكفيل، لا تعد شرطًا لإلتحاق العامل، بعمل جزئي آخر لدى منشأة ثانية، وذلك في حالة إصدار تلك المنشأة الثانية تصريح عمل جزئي له.

حيث يؤكد ذلك أن الوزارة تتيح للعامل بإحدة منشأت القطاع الخاص، العمل في دوام جزئي ثاني، بموجب نظام عقد الدوام الجزئي، دون اشتراط صاحب العمل الأصلي.

وأكدت الوزارة، في فيديو استرشادي بثته أخيراً على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل يجيز لموظفي القطاع الخاص العمل في وظيفة ثانية لدى منشأة أخرى بدوام جزئي، إضافة إلى وظيفته الأساسية، شريطة استخراج المنشأة الجديدة تصريح عمل لبعض الوقت.

كما أشارت إلى أنه: «يمكن لمواطني الدولة والمقيمين بها، بموجب تأشيرة عمل، الدوام في وظيفة ثانية، بعد الحصول على تصريح عمل بدوام جزئي من الوزارة يكون صالحاً لمدة سنة، حيث يخوّل التصريح لحامله العمل بدوام جزئي في منشأة أخرى لمدة أقل من ثماني ساعات في اليوم الواحد، بجانب دوامه في جهة عمله الأصلية»، لافتة إلى أن كلفة الحصول على تصريح الدوام الجزئي تشمل رسم تقديم الطلب والبالغ 100 درهم، ورسم الحصول على الموافقة المبدئية بمبلغ 500 درهم.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد