القانون يحدد عدد ساعات العمل اليومية بمؤسسات القطاع الخاص في الإمارات
يحدد قانون تنظيم العمل بالإمارات في منشآت القطاع الخاص، الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة ساعات العمل إلى 9 ساعات يومياً لبعض الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير العمل.
كما يمكن تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة للأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة، وذلك بقرار من وزير العمل ووزير تنمية المجتمع، وتقل ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل التي يقضيها العامل في الانتقال بين سكنه والعمل والعكس.
ويمنع القانون أن يشتغل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية، دون فترات للراحة والطعام والصلاة، لا يقل مجموعها عن ساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر.
وإذا تطلبت ظروف العمل تشغيل العمال وقتاً إضافياً فيما بين الساعة 9 مساء إلى الساعة الرابعة صباحاً استحق العمال عن الوقت الإضافي الأجر المقرر للساعات العادية مضافاً إليها زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر ولا يجوز زيادة الساعات الإضافية في اليوم على ساعتين إلا في حالات محددة.
ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل وجب تعويضه يوماً آخر أو أن يدفع له الأجر المتفق عليه مضافاً إليه 50% على الأقل من ذلك الأجر ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.