fbpx

لا يجوز إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها

0

شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها؛ حيث يعد إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفياً.

وأكد المرسوم أنه يحظر التمييز بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر التمييز بينهم في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة. ووفقاً للمرسوم يصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها، وضوابط التشغيل فيها.

وأوضح المرسوم أن عقد التدريب المهني هو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، ويلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقاً للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما.

وجاء في المرسوم أنه يجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإلا كان باطلاً، وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً مؤهلات وخبرات كافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها، كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

ووفقاً للمرسوم تلتزم المنشأة بالأنظمة والقرارات واللوائح، التي يصدرها وزير الموارد البشرية والتوطين لتدريب المواطنين، ولوزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه تحديد المنشآت التي تلتزم بالتدريب المشار إليه، ومدة التدريب والتزامات وحقوق المتدرب والمنشأة.

المصدر: الخليج

قد يعجبك ايضا
اترك رد